المادة 223 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026