المادة 161 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026