المادة 349 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) التهديد
1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026