المادة 349 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(3) التهديد 1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 2- وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة