المادة 109 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ.
2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً.
3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026