المادة 25 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. 5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة