المادة 65 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026