المادة 226 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026