المادة 225 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر : 1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية . 2 - محاكمات الجلسات السرية . 3 - المحاكمات في دعوى السب . 4 - كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة