المادة 225 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر :
1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .
2 - محاكمات الجلسات السرية .
3 - المحاكمات في دعوى السب .
4 - كل محاكمة منعت المحكمة نشرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026