المادة 338 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026