المادة 461 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على إطلاقها. ب-على اطلاق العيارات النارية او مواد مفرقعة أخرى بدون داع. ج-على اطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى ان ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص او الأشياء. 2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة. 3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة