المادة 40 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
أحكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.
2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026