المادة 454 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا أقدمت علناً عصبة مسلحة لا ينقص عددأفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم او إتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026