المادة 113 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له. 2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة