المادة 345 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(5) القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب إذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي: 1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الاعدام او الأشغال المؤبدة. 2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الاعدام او الأشغال المؤبدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة