المادة 324 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026