المادة 53 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026