المادة 209 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) اختلاف الجرائم والافتراء
من أخبر السلطة القضائية او أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026