المادة 258 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة او المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026