المادة 414 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(2) الاغتصاب والتهويل
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:
1- اغتصاب توقيع او أي صك يتضمن تعهداً او إبراء او حوالة هذا الصك او تغييره او إتلافه.
2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026