المادة 22 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص هذا القانون أو أي تشريع آخر على خلاف ذلك :
1 - اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2 - عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3 - يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .
4 - أ - للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على ان يثابر على التنفيذ في حال الإخلال .
ب- يمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة او انقضاء العقوبة.
5- إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لسبب لا يعود للمحكوم عليه فلقاضي التنفيذ التمديد لمدة لا تزيد على سنة وبخلاف ذلك يثابر على التنفيذ.
6- أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها.
ب- تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026