المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

تفسير اصطلاحات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المسجل: مسجل العلامات التجارية السجل: سجل العلامات التجارية العلامة التجارية: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره . العلامة التجارية المشهوره: العلامه التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفاً فيها وعلى أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . العلامه التجارية الجماعية: العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعه في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع . بروتوكول مدريد: بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد . المكتب الدولي: المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. التسجيل الاساسي: تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها . مكتب المنشأ: المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد . طلب التسجيل الاساسي: الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها . السجل الدولي: السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية. الاطراف المتعاقدة: اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية . طلب التسجيل الدولي: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لتسجيل العلامة التجارية دوليا. طلب امتداد الحماية دوليا: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشأ لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا. طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة: طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة