القوانين
قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
51 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير اصطلاحات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: …
- المادة 3سجل العلامات التجارية 1- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وماطرا على هذه العلا…
- المادة 4ادماج السجل الحالي يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29…
- المادة 5الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة …
- المادة 6طلب تسجيل العلامات التجارية كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتاجر…
- المادة 7العلامات التجارية القابلة للتسجيل: 1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموع…
- المادة 8العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية لا يجوز تسجيل ما يأتي: 1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم …
- المادة 9اسم البضائع او وصفها اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور…
- المادة 10العلامات الجماعية 1- يجوز للمسجل تسجيل علامه جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1 ) من المادة (7 ) من هذا القانون ، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة لل…
- المادة 11طلب تسجيل العلامات التجارية 1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول…
- المادة 12التنازل إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير م…
- المادة 13اعلان الطلب على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وق…
- المادة 141- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر…
- المادة 15تاريخ التسجيل 1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تل…
- المادة 16عدم اتمام التسجيل: اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان…
- المادة 17وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، في…
- المادة 18استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت: 1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسج…
- المادة 191- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز…
- المادة 20مدة التسجيل 1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثله وفقا لاحكام هذا القانون. 2- تجدد العلامات التجارية المسجلة او ال…
- المادة 21تجديد التسجيل 1- يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقا لاحكام هذا القانون 2- اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل ب…
- المادة 22شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها 1- مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا …
- المادة 23تسجيل تحويل العلامات التجارية 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذك…
- المادة 25حقوق صاحب العلامة التجارية 1-أ يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة…
- المادة 26تصحيح السجل يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:- 1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او 2- ان يسجل أي تغيير…
- المادة 27الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع أو استبدالها بغيرها 1- يجوز لوزير الصناعة و التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من …
- المادة 28اعتبار التسجيل بينة اولية يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاج…
- المادة 29العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون ا…
- المادة 30حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لأجل تصحيحها اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر اما…
- المادة 31اعتبار شهادة المسجل بينة ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بم…
- المادة 32عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية 1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم. 2- ايفاء للغاية…
- المادة 33العلامات التجارية غير المسجلة 1- لايحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة…
- المادة 34دعاوى التعدي تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية …
- المادة 35استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمال…
- المادة 36دعاوى تصريف البضائع ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصاً آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة.
- المادة 37الجرائم 1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغ…
- المادة 38قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافها 1- لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة مايلي ، عل…
- المادة 39ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مص…
- المادة 401- اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف…
- المادة 42تسجيل العلامات التجارية دوليا 1-يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة…
- المادة 43تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة 1-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلباً دولياً لامتداد الحماية الى المملك…
- المادة 441- على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي بأي مما يلي :- أ-بالقرار الصادر عنه بشأن الطلب وفقاً …
- المادة 451- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموج…
- المادة 46يعمل بالمواد (42) و(43) و (44) و (45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .
- المادة 47للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
- المادة 48تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات.
- المادة 49اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية تسري أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.
- المادة 50صلاحية المسجل في وضع أنظمة لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:- 1- لتق…
- المادة 51الرسوم 1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام. 2- تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى ا…
- المادة 52الالغاء 1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته. 2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته. 3- يلغى كل تشريع أردن…
- المادة 53رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذه القانون.