المادة 39 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية
اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالب او صاحب العلامة المسجل فرصة سماع أقواله (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة