المادة 31 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
اعتبار شهادة المسجل بينة
ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة