المادة 33 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
العلامات التجارية غير المسجلة
1- لايحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لايملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و 7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.
2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة