المادة 8 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية لا يجوز تسجيل ما يأتي: 1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية. 2- شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من المراجع الايجابية. 3- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها. 4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية. 5- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية: "امتياز" -"ذو امتياز" -" ذو امتياز ملكي"- "مسجل"- "رسم مسجل"- "حقوق الطبع"-"التقليد يعتبر تزويراً " او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات. 6- العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي. 7- العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2و3 من المادة (7) 8- العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه. 9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الابرضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين. 10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير. 11- العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الأحمر او الصليب الأحمر على أرض بيضاء او شارات الصليب الأحمر او صليب جنيف. 12- العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصله بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة