المادة 23 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

تسجيل تحويل العلامات التجارية 1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا. 2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة