المادة 25 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
حقوق صاحب العلامة التجارية
1-أ يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة.
ب- اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة.
ج- اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة او علامة كثيرة التشابه عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل الا بقدر ماعينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لوكان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة التجارية.
2- لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لأي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانوناً لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة