المادة 45 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

1- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة . 2- على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء أي تغيير قد يطرأ على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي . 3- للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب أي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي . 4- اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي . 5- اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشأنها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا . 6- يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة