المادة 46 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

يعمل بالمواد (42) و(43) و (44) و (45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة