المادة 37 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الجرائم 1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنه واحدة او بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية: أ- زور علامة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تظليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها . ب- استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها . ج- باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (أ )و (ب) من هذه الفقرة وكان لدية علم مسبق بذلك . 2- بالرغم مما ورد في الفقرة (1 ) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة. تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين( أ) و( ب) من الفقرة( 1 ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار . 3- تسري احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة