المادة 28 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952
اعتبار التسجيل بينة اولية
يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة