المادة 20 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ - تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاوليه في التوصل الى هذا الابتكار.
ب - تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق خطياً على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026