المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.
داذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون - .الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026