المادة 5 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، للشركة حق الاحتفاظ بجميع حقوق الاكاديمية المرتبطة باسمها وامتيازاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة