المادة 6 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003

يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات التي ستحل محلها خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك