المادة 6 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات التي ستحل محلها خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026