القوانين
قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤسس بمقتضى أحكام قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم (53) لسنة 2003 .
- المادة 3أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى البنك وتستمر الشركة المساهمة الخاصة المسجلة لدى مراقب عام الشركات بمقتضى المادة (5) من قانون البنك وتحتفظ بشخصيتها الاعتب…
- المادة 4على مجلس ادارة الشركة:- أ- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديل نظام الشركة الاساسي …
- المادة 5يلغى قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (المؤقت) رقم (53) لسنة 2003، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها ب…
- المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .