القوانين

قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المؤسس بمقتضى أحكام قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم (53) لسنة 2003 .
  3. المادة 3أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى البنك وتستمر الشركة المساهمة الخاصة المسجلة لدى مراقب عام الشركات بمقتضى المادة (5) من قانون البنك وتحتفظ بشخصيتها الاعتب…
  4. المادة 4على مجلس ادارة الشركة:- أ- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديل نظام الشركة الاساسي …
  5. المادة 5يلغى قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (المؤقت) رقم (53) لسنة 2003، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها ب…
  6. المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .