المادة 5 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
يلغى قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة (المؤقت) رقم (53) لسنة 2003، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026