المادة 7 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة