القوانين

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 0
  3. المادة 3يلغى قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وما طرأ عليه من تعديلات ، ونظام تمثيل المؤسسة الأردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم (54) لسنة 1989 الصادر بم…
  4. المادة 4تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0
  5. المادة 5تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0
  6. المادة 6ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا القانون الى وزارة المالية 0
  7. المادة 7تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .
  8. المادة 8يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والت…
  9. المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0