المادة 4 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك