المادة 5 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك