القوانين

قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
  3. المادة 3تؤول حقوق المجلس الاعلى للاعلام وموجوداته الى الخزانة العامة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0
  4. المادة 4تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم…
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0