المادة 4 من قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 57 لسنة 2008
تتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم في المجلس الاعلى للاعلام عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية بما يضمن المحافظة على حقوقهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026