المادة 2 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

المادة -2- أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصود من ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما، ومسجلا ومرخصا بموجبهما. ب- يستمر البنك في دعم مشاريع الاسكان الجماعية والعامة والفردية وبخاصة لذوي الدخل المحدود وفقا للسياسة السكنية التي يتفق عليها. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مجلس ادارة بنك الاسكان الحالي مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ويمارس أعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات على هذا الأساس ، وذلك لحين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام المادة (3/ أ) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة