القوانين

قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الاسكان لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2المادة -2- أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصود من ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعم…
  3. المادة 3المادة -3- أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلبات قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذل…
  4. المادة 4المادة -4- يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة…
  5. المادة 5المادة -5- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.