المادة 4 من قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997
المادة -4-
يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة البنك وله تبديلها أو تعديلها أو الغاؤها في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026