القوانين
قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون بنك الانماء الصناعي 0
- المادة 3أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يصبح البنك المؤسس بموجب احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 ، شركة مساهمة عامة بالمعنى المقصود من ذلك في قانون…
- المادة 4أ- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، يعتبر مجلس ادارة الشركة ، مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ، وعلى هذا الاساس يمارس اعماله وصلاحياته ومسؤولياته الم…
- المادة 5أ-على الشركة ، التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول ، شريطة ان تستوفي الشركة اي شروط ومتطلبات يفرضها ا…
- المادة 6يلغى قانون ( بنك الانماء الصناعي ) رقم (5) لسنة 1972 ، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة الشركة و…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0