المادة 2 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

تعني كلمة (البنك) حيثما وردت في هذا القانون بنك الانماء الصناعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة