القوانين

قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية رقم 18 لسنة 2002

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2002 ) ويعمل به من …
  2. المادة 2يلغى ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ) رقم (5) لسنة 1976 والمنشور في عدد الجريدة الر…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.